قرار انتخاب أعضاء فرع مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية بالمهدية

تونس في 15 ديسمبر 2020

قرار عمادة المهندسين عدد 71 / 2020

الموضوع:انتخاب أعضاء فرع مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية بالمهدية

إنّ عميد المهندسين،

بعد الاطلاع على:

  • المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 والمُتعلق بإحداث عمادة المهندسين التونسيين والمُصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 والمُنقّح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997،  
  • النظام الداخلي لعمادة المهندسين المُصادق عليه من طرف مجلس العمادة المنعقد في 4 نوفمبر 2018، وخصوصا فصول الباب الثاني "في هياكل وإدارة وانتخابات العمادة"،
  • دليل إجراءات إحداث الفروع وتنظيمها وانتخاباتها المصادق عليه من طرف مجلس العمادة المُنعقد في 4 نوفمبر 2018،
  • القرار عدد 38 / 2020 المؤرخ في 25 أوت 2020 والمتعلّق بتنظيم مكتب مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية،
  • القرار عدد 71/2019 المؤرخ في 27 نوفمبر 2019 والمتعلق بإحداث فرع مكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين بالمهدية.

قرّر ما يلي:

الفصل الأوّل:

يُدعى هذا الفرع ''فرع مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية بالمهدية''، وذلك طبقا لمقتضيات القرار عدد 38 / 2020 المؤرخ في 25 أوت 2020 والمتعلّق بتنظيم مكتب مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية.

الفصل الثاني:

انتخاب أعضاء فرع مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية بالمهدية حسب التراتيب التالية: 

  1. تُشرف اللجنة الجهوية للانتخابات بالمهدية تحت سلطة مكتب الانتخابات على جميع مراحل عملية انتخاب أعضاء الفرع.
  2. يكون الانتخاب من طرف مهندسي الفرع يوم السبت 16 جانفي 2021 بداية من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال وذلك بمقر الهيئة الجهوية.
  3. يتمّ انتخاب 7 أعضاء ضمن قائمة مُوحّدَة وبالاعتماد على مقتضيات النقطة 11 من هذا الفصل، مُوزّعين على الوحدات التالية:
  • عضو لوحدة اختصاص الهندسة المدنية،
  • عضو لوحدة اختصاص هندسة الكهرباء،
  • عضو لوحدة اختصاص هندسة السوائل،
  • عضو لوحدة اختصاص الهندسة الفلاحية،  
  • عضو لوحدة مكاتب الدراسات متعدّدي الاختصاصات،
  • عضو لوحدة مكاتب المراقبة الفنية، 
  • عضو لوحدة المهندسين الخبراء في المساحة المُرسّمين بجدول ''أ'' حسب القانون عدد 38 لسنة 2002،
  • عضو لوحدة الخدمات الهندسية الأخرى.

ينتمي لهذه الوحدات:

  • المهندسون الأشخاص الطبيعيون المنتصبون للحساب الخاص،
  • بالنسبة للأشخاص المعنويّون: المهندسون المُفوّضون بصفة دائمة للإمضاء على الوثائق التقنية. 
  1. يتم تقديم مطلب الترشح مقابل تسلّم وصل في ذلك، خلال الفترة من 21 إلى 26 ديسمبر 2020 وفي أوقات العمل، لدى الهيئة التأسيسية للفرع أو الهيئة الجهوية.
  2. يترشّح لعضوية الفرع كل مهندس ينتمي للقطاع وللولاية المعنية بالعمل حسب مقرّه الرئيسي:
  • مُرسّم بجدول العمادة ومُسدّد لمعلوم اشتراكه لسنوات 2017 - 2020،
  • وألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي باتّ من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بالعمادة بمقتضى عقوبة تأديبية.

يجب على المترشح عدم الجمع مع مسؤولية بأحد الهياكل التسييرية للأحزاب أو للنقابات، وعليه الاستقالة من هذه المناصب مباشرة بعد فوزه.

لا يُمكن الجمع بين عضوية الفرع ومع عضوية بقية هياكل العمادة. ويُعتبر مستقيلاً آلياً من المسؤولية التي هو بها بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات كلّ عضو كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها.

  1. يتضمّن مطلب الترشّح وُجوبا:
  • مطلب الترشّح حسب النموذج المصاحب.
  • نسُخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • ما يفيد تسديد معلوم الإشتراك للسنوات الأربعة الأخيرة، ويُعتبر مُسدّدا له المُترشّح المعني بمجانيته أو له التزام شهري لذلك.
  • ما يُفيد انتماءه للوحدة المترشح لها.
  1. يتمّ البتّ في الترشّحات من طرف اللجنة الجهوية للانتخابات. وتتّخذ قرارا بالقبول أو الرفض الذي يكون معلّلا وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020. وتتّخذ قرار الرفض بعد التشاور مع مكتب الانتخابات.
  2. في حالة رفض أحد المطالب تُعلم اللجنة الجهوية للانتخابات المعني بالأمر بوسيلة تترك أثراً كتابياً مشفوعا بالتعليل وذلك في أجل أقصاه ثمانية أيّام من انتهاء آجال الترشّح.
  3. يُمكن الطعن في قرار اللجنة الجهوية للانتخابات لدى مجلس التأديب في ظرف ثلاثة أيام من تلقّي المعني نص رفض مطلبه وذلك بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات. ويبتّ مجلس التأديب في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسلّم العريضة. ويُعلم اللجنة الجهوية للانتخابات والمعني بالأمر بالقرار النهائي بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
  4. تُعلن اللجنة الجهوية للانتخابات عن القائمة النهائية للمُترشّحين حسب الوحدات والترتيب الأبجدي في أجل لا يقلّ عن سبعة أيام قبل موعد الانتخابات. ويتمّ تعليقها وإشهارها بالوسائل الالكترونية من قبلها وهياكل العمادة المعنية.
  5. تقوم اللجنة الجهوية للانتخابات الإشراف على مكتب الاقتراع وفرز الأصوات بها.

فيفوز بمقاعد كل وحدة اعتمادا على المقاعد المُتوفّرة لها، المتحصّلون على أكثر الأصوات.

إن تساوى مترشحان فيفوز بالمقعد أكثر المترشحين أقدمية من حيث الترسيم بجدول العمادة وفي صورة التساوي في الأقدمية يصرّح بإنتخاب أكبر المترشحين سنا.

في صورة تمّ الترشّح في 7 وحدات أو أكثر: يفوز المتحصّلون على أكثر الأصوات من كلّ وحدة في حدود سبع مقاعد.

في صورة تمّ الترشّح في ما بين 3 و6 وحدات: يفوز المتحصّلون على أكثر الأصوات من كلّ وحدة. ويكون عندئذ عدد مقاعد الفرع مُساوي لعدد الفائزين.

في صورة تمّ الترشّح في أقلّ من 3 وحدات: يفوز المتحصّلون على أكثر الأصوات من كلّ وحدة. ثمّ يفوز بباقي الثلاث مقاعد المتحصّلون على أكثر الأصوات من جميع الوحدات بعد توزيع مقاعدهم. ويكون عندئذ عدد مقاعد الفرع ثلاث.

  1. يُمكن لكلّ مترشّح الطعن لدى مجلس التأديب في ظرف ثلاثة أيام من الإعلان عن النتائج الأوّلية وذلك بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات. يبتّ مجلس التأديب في الدعوى، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسلم العريضة.
  2. يُعلن العميد عن النتائج النهائيّة وينشرها في الموقع الالكتروني للعمادة.
  3. يُشرف أحد أعضاء اللجنة الجهوية للانتخابات في أجل أسبوع من إعلان النتائج النهائية، على انتخاب مكتب الفرع.

يترأس الفرع ويُمنح صفة كاتب عام، كما يلي:

  • آليا عضو الهيئة الجهوية المنتخب عن وحدة مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية في صورة وجوده. وينتخب من بين أعضاء الفرع كاتبا عاما مساعدا له. 
  • وفي صورة عدم وجود عضو بالهيئة الجهوية منتخبا عن وحدة مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية، يتم انتخاب كاتبا عاما للفرع من بين أعضائه. ويكون كاتب عام الفرع آليا عضوا ناشطا بالهيئة الجهوية أو القطاعية المعنية على معنى الفصل 33 من النظام الداخلي للعمادة.

ثمّ ينتخبون من بينهم أمينا مالا.

وبعد ذلك تُوزّع المسؤوليات بينهم حسب خاصيات الفرع وتشمل المجالات التالية:

  • مكلف بقاعدة بيانات مهندسي الفرع،
  • مكلّف بشؤون المهنة،
  • مكلف بالإعلام والتكوين الهندسي،
  • مكلف بالعلاقات الخارجية ومع المجتمع المدني.

الفصل الثالث:

يتم تنظيم الفرع بالاعتماد على مقتضيات القرار عدد 38 / 2020 المؤرخ في 25 أوت 2020 والمتعلّق بتنظيم مكتب مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية.

يتم تمثيل العمادة باللجان الجهوية والمحلية المتخصّصة في المجال من طرف الكاتب العام للفرع بصفته تلك وبصفته عضوا منسّقا للقطاع بالهيئة الجهوية، وذلك بالتنسيق مع كاتب عام الهيئة الجهوية الذي يتعين إعلامه مُسبقا بكل أنشطة الفرع.

ينوب الكاتب العام للفرع الكاتب العام المساعد أو أحد أعضاء الفرع. 

تصدر المراسلات الرسمية للفرع عن الهيئة الجهوية، باقتراح من كاتب عام الفرع. وفي صورة حدوث اختلاف في ذلك يتمّ إعلام رئيس مكتب مهندسي مكاتب الدراسات والخدمات الهندسية لاتخاذ ما يراه صالحا، وله أن يرفع الأمر إلى العميد.

الفصل الرابع:

رئيس دائرة الجدول وشؤون الهياكل والكاتب العام الجهوي ومُنسّق اللجنة الجهوية للانتخابات مُكلّفون بتنفيذ هذا القرار كلّ حسب المهام التي ترجع إليه بالنظر.

عميد المهندسين التونسيين

المهندس كمال سحنون